Call us now:
قاعدة 132 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28
إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال إرتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهة بمقدار معين، وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس و تأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمة لا تزال ظاهرة و ملموسة.
جناية قرار رقم 248 تاريخ 28/3/1956
قاعدة 132 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 142