قاعدة 1320 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 266
إذا ملك رجل زوجته منفعة العقار بعد موته شرط أن تبقى عازبة فإذا تزوجت أو توفيت انتقل الحق إلى أولاده فإن هذا الشرط لا يعتبر مخالفاً للنظام العام لأن الهدف منه تربية الأولاد ولو كان المنع من الزواج في الأصل مخالفاً للنظام العام. وهبة منفعة العقار لا تتم إلا بسند رسمي.
نقض مدني سوري 385 أساس 120 تاريخ 10/12/967 ـ المحامون ص 32 لعام 1968
قاعدة 1320 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2396