Call us now:
قاعدة 1321 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
لا يجوز فرض رسم ضريبة التركات على إرث لم يدخل واقعياً في ملكية الوارث نتيجة مصادرته من قبل الإصلاح الزراعي بسبب تملك الوارث للحد الأعلى من النصاب القانوني للملكية العقارية.
نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 326 قرار 984 تاريخ 7/6/1979 محامون قاعدة 655 صفحة 510 لعام 1979
قاعدة 1321 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1110