تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1322 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 267

قاعدة 1322 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 267

إن العقد الذي يتعهد بموجبه شخص تجاه شركة أن يدرس الهندسة الميكانيكية في أوروبا على نفقتها وأن يسافر ويعود في الموعد الذي تحدده له على أن تكون إقامته في الخارج على عاتقها وعلى أن يلتحق بالعمل لديها حال عودته. لا يعتبر عقد عمل إلا بتحقق الشرط الواقف وهو مباشرته العمل لديها فعلاً فور عودته. وطالما أن تنفيذه لالتزامه معلق على شرط واقف متعلق بإدارته هو المدين بالالتزام بالعمل فإن مثل هذا الالتزام يعتبر منتفياً (المادة 267 مدني) ويتوجب بالتالي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرام العقد. وببطلان الشرط بالعمل لدى الشركة فإن كفالة هذا الالتزام لا تعتبر صحيحة.

نقض سوري 196 أساس 354 تاريخ 7/3/976 ـ مجلة المحامون ـ 423 لعام 1976
قاعدة 1322 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2401