Call us now:
قاعدة 1322 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
ـ346 /المختار من الأحكام ـ تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه ـ وبالتالي لا يقبل طعنه إذا لم يسجل.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 159 قرار 1857 تاريخ 13/12/1980 محامون صفحة 344 لعام 1981
قاعدة 1322 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1112