قاعدة 1322 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1322 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

الاتفاق على القتل و اسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فان جميع المشتركين يعدون فاعلين أصليين في الجناية الكاملة.

نقض سوري ـ جناية 208 قرار 189 تاريخ 11/3/1961
قاعدة 1322 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1156