قاعدة 1323 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 267
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن أو شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
نقض سوري رقم أساس 3061 تاريخ 25/10/954 ـ مجلة القانون ص 944 لعام 1954
قاعدة 1323 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2404