Call us now:
قاعدة 1323 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن الادعاء بالإضافة للتركة في دعوى التعويض ينصرف إلى أنه إضافة للورثة، ويجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم لأن التعويض يدخل في تركة المتوفى.
نقض سوري ـ مدنية ثالثة أساس 553 قرار 230 تاريخ 16/2/1983 محامون قاعدة 441 صفحة 776 لعام 1983
قاعدة 1323 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1112