قاعدة 1324 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 267
إن الالتزام لا يكون قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود هذا الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
نقض سوري 2626 تاريخ 17/12/1950 ـ مجلة القانون ص 192 لعام 1951
قاعدة 1324 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2406