تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1325 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 268

قاعدة 1325 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 268

إذا ترتب وجود الالتزام على تحقق الشرط المنصوص عنه في العقد فإن الشرط في هذه الحالة يكون شرطا واقفاً، أما إذا كان زوال الالتزام هو المتوقف على تحقق هذا الشرط فيعتبر شرطاً فاسخاً.
فإذا علق الالتزام على شرط وقوع أمر في وقت معين فإن الشرط يعتبر متخلفاً إذا انقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر حتى ولو وقع هذا الأمر بعد مدة وجيزة.
ويعتبر من هذا القبيل تعليق عقد البيع على رفع إشارة الاستملاك عن الأرض بتاريخ معين.

نقض سوري 496 أساس 309 تاريخ 20/4/977 ـ مجلة القانون ـ ص 295 لعام 977
قاعدة 1325 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2412