قاعدة 1325 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1325 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

الركن المادي يقع بأفعال مادية.

نقض سوري ـ جناية 644 قرار 686 تاريخ 10/12/1960
قاعدة 1325 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1158