تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1327 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 268

قاعدة 1327 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 268

عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد القرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف. تخلف هذا الشرط. زوال الالتزام الجديد وبقاء الالتزام على أصله دون أن ينقضي.

نقض مصري رقم 523 و 524 السنة 29 قضائية تاريخ 12/11/964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني بند 153 ص 1028، والقاعدة رقم 357 من مجموعة أبو شادي ص 204
قاعدة 1327 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2415