Call us now:
قاعدة 1327 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
لا بد في القتل من قيام أفعال مفضية للموت بطبيعتها و مرتبطة بنتائجها.
نقض سوري ـ جناية 5 قرار 536 تاريخ 9/7/1966
قاعدة 1327 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1163