Call us now:
قاعدة 1328 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ـ لا بد من أجل اثبات العمد من تحقق عنصرين أساسيين أولهما التصميم السابق و الثاني هدوء البال.
ـ التصميم السابق يعني أن الفاعل فكر في ارتكاب جريمته وقلَّب الأمر على شتى وجوهه وتدبر عواقبه ونتائجه دون أن يعبأ بها و ما ينتج عنها من مخاطر ومن ثم أقدم على ارتكاب جريمته.
ـ ان حالة الهياج و توتر الأعصاب الذي يفقد الفاعل اتزانه وهدوءه تنفي عنه حالة العمد في القتل لعدم توفر هدوء البال.
نقض سوري ـ عسكرية 1059 قرار 1140 تاريخ31/11/1979
قاعدة 1328 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1164