قاعدة 1328 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1328 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

من حق محكمة الموضوع ( صلح، استئناف ) التوثق من هوية المدعى عليه الحاضر أمامها وليس لها أن تتخلى عن الدعوى لهذا السبب.

جنحة أساس 1278 قرار 1057 تاريخ 15/4/1964
قاعدة 1328 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1330