Call us now:
قاعدة 133 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذين كانوا في الأصل من السوريين إلا أنهم لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم أجانب فيما يحتاجوا في معاملات زواجهم إلى موافقة وزارة الداخلية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 232 تاريخ 28/3/1984
قاعدة 133 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119