Call us now:
قاعدة 133 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28
يحظر على القاضي أن يحكم في الدعوى التي مارس وظائف النيابة العامة فيها (مد 28 ق.ا.ج).
جنحة أساس 3086 قرار 1860 تاريخ 29/9/1981
قاعدة 133 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 148