تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1330 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 268

قاعدة 1330 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 268

القاعدة سواء في التقنين المدني القديم أو الجديد أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، مما يستتبع أن التقادم لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحقق هذا الشرط.
وإذا كان ضمان الاستحقاق التزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسري بالنسبة لهذا الضمان إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائي به لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق.

نقض مصري 10/3/966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص 564
قاعدة 1330 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2418