Call us now:
قاعدة 1330 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
ليس في القانون ما يعترض تعيين مصفي للتركة على أساس نسبة أغلبية السهام في التركة أو على اساس نسبة عددية من الورثة في حال عدم إجماع الورثة على مصفي. وقد ترك القانون للقاضي حرية اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من الورثة وعلى ان تكون مصلحته متفقة مع التركة ككل.
إن الحكم الصادر بتعيين مصفي للتركة يعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ قيده في السجل المعد لهذا الغرض فلا يصح في مثل هذا الحكم حجب ممارسة صلاحيات المصفي القانونية حتى إبرام الحكم الصادر بتعيينه.
نقض سوري ـ عقارية أساس 94 قرار 96 تاريخ 9/4/1975 مجلة القانون صفحة 135 لعام 1975
قاعدة 1330 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1124