قاعدة 1330 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1330 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن القرارات القابلة للطعن بطريق النقض هي القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف وفق المادة 262 أصول جزائية.

جنحة أساس 1816 قرار 2431 تاريخ 15/12/1981
قاعدة 1330 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1332