قاعدة 1331 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 269
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام فلا يتوجب الإنذار بعد تحقق الشرط.
نقض مدني سوري أساس 4448 تاريخ 31/12/955 ـ مجلة القانون ص 140 لعام 1956
قاعدة 1331 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2421