Call us now:
قاعدة 1331 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
على محكمة الاستئناف إن فسخت الحكم أن تقضي في أساس الدعوى حتى في قرارات عدم الاختصاص.
جنحة أساس 1580 قرار 1542 تاريخ 16/7/1953
قاعدة 1331 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1332