تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1332 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 269

قاعدة 1332 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 269

من المقارنة بين الحق المقترن بأجل فاسخ والحق المعلق على شرط فاسخ نجد أنهما يتفقان في الوجود والنفاذ ولكنهما يختلفان في أن الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال أما الحق المقترن بأجل فاسخ فهو حق مؤكد عند حلول الأجل.
والدائن بأجل فاسخ له حق حال واجب الأداء يستطيع أن يتقاضاه بطريق التنفيذ الاختياري أو بطريق التنفيذ الجبري.

نقض سوري 2128 أساس 1797 تاريخ 9/11/982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1332 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2423