قاعدة 1332 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1332 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن ما ورد في المادة 13 أصول من أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم إنما يقتصر على الدعاوى التي تقام على الميت أو له ـ فضلاً عن أنه في هذا المجال يكون الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. وإن الملكية تنقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث المالك عملاً بالمادة 825 من القانون المدني.

نقض سوري ـ مدنية سادسة أساس 2867 قرار 1831 تاريخ 11/10/1982 قاعدة 240 صفحة 402 لعام 1983
قاعدة 1332 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1130