Call us now:
قاعدة 1332 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان وقوع الجريمة المقصودة على غير الشخص المقصود لا يغير من وصفها لان المادة 205 تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
نقض سوري ـ جناية 339 قرار 317 تاريخ 15/4/1968
قاعدة 1332 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1166