قاعدة 1333 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 269
الأجل في العقد ميعاد يضرب لنفاذ الالتزام أو انقضائه. فإذا حل الاجل أصبح الحق نافذاً ووجب على المدين القيام بتنفيذه بعد أن يعذره الدائن لأن حلول الأجل وحده لا يكفي لإعذار المدين. وهو بخلاف الشرط الفاسخ الذي هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع وهو أمر عارض يلحق العقد بعد تكوينه ويمكن قيام الالتزام بدونه.
نقض سوري 1146 تاريخ 29/6/1980 ـ مجلة القانون ص 798 لعام 1980
قاعدة 1333 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2425