Call us now:
قاعدة 1333 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن أحد الورثة ينتصب خصماً في الدعاوى التي تقام للتركة أو عليها قبل تصفيتها حينما تكون مصلحة الورثة فيها متحدة، أما عندما تكون الدعوى بين الورثة أنفسهم و مصالحهم فيها مختلفة فلا بد فيها من دعوة جميع الورثة.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 922 قرار 914 تاريخ 21/12/1977 محامون قاعدة 237 صفحة 200 لعام 1978
قاعدة 1333 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1131