Call us now:
قاعدة 1333 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
أعمال التعذيب أو الشراسة التي توجب تشديد العقوبة في جرائم القتل.
نقض سوري ـ جناية 873 قرار 886 تاريخ 4/12/1965
قاعدة 1333 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1166