تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1334 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 271

قاعدة 1334 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 271

إذا أنهى شخصان شركتهما بملكية جرار واستقل أحدهما به ملتزماً دفع مبلغ من المال إلى شريكه معلقاً التزامه على بيعه الجرار المذكور، فإن الأجل لا يعتبر منقضياً إذا كان عدم البيع عائداً إلى حجز الجرار من قبل الجمارك لعلة أنه مهرب، وإذا كان ثمة تقصير فإن مسؤوليته تقع على عاتق الطرفين باعتبارهما كانا شريكين في ملكيته.

نقض سوري 322 أساس 1556 تاريخ 1/4/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 370 لعام 1976
قاعدة 1334 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2436