Call us now:
قاعدة 1334 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن التصرف المنجز الذي يجريه المؤرث في حال حياته دون أن يكون هذا التصرف مشوباً بعيب من عيوب الإدارة يعتبر تصرفاً صحيحاً ملزماً للورثة الذين يتعلق حقهم في مثل هذه الحال بما تركه الميت من أموال.
نقض سوري ـ مدنية ثالثة أساس 1102 قرار 1304 تاريخ 28/7/1984 مجلة القانون قاعدة 155 صفحة 365 لعام 1984
قاعدة 1334 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132