Call us now:
قاعدة 1334 مكرر ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن إبراز المحامي وكالة تفيد التوكيل عن المدعي اصالة وبأي صفة كانت وإبرازه مع الدعوى وثائق حصر الإرث، يعتبر كافياً لاعتبار الادعاء يشمل حق الورثة.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 2298 قرار 798 تاريخ 28/5/1978 محامون قاعدة 474 صفحة 358
قاعدة 1334 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134