Call us now:
قاعدة 1335 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، ويعتبر الورثة هم أصحاب الحيازة القانونية و إن أحدهم لا يمثل الآخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 878 قرار 629 تاريخ 18/4/1979 محامون قاعدة 475 صفحة 348 لعام 1979
قاعدة 1335 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1135