قاعدة 1335 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1335 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

عناصر العمد التصميم السابق وهدوء البال.

نقض سوري ـ جناية 367 قرار 390 تاريخ 14/6/1954
قاعدة 1335 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1167