قاعدة 1336 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 272
إذا لم يحدد في وثيقة البيع بالوفاء المدة التي يجري بعدها رد المبيع يستجلي عنها من الطرفين إذا توفر الشرط الأساسي وهو اقتران المبيع بشرط الاسترداد لأن عدم وجود أجل لا يخل بحق طرفي العقد في طلب تحديد الأجل من القاضي.
نقض مدني سوري 218 أساس 167 تاريخ 13/3/972 ـ مجلة المحامون ص 14 لعام 1972
قاعدة 1336 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2442