Call us now:
قاعدة 1336 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى العين مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم الوارث، إلا أن خصومة أحد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة إلى التركة بتثبيت شراء المؤرث عقاراً ما.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 875 قرار 647 تاريخ 19/4/1979 محامون قاعدة 474 صفحة 347 لعام 1979
قاعدة 1336 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138