Call us now:
قاعدة 1336 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان ركن العمد في جريمة القتل يستلزم حتما أن يكون الجاني قد أتم تفكيره و عزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الاقدام و الاحجام و ترجيح أحدهما على الآخر و أن يكون للجاني من الفرصة ما يسنح له بالتروي و التفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه و أن يكون قد رتب ما عزم عليه و هيأ وسائله و هو هادئ البال فاذا ما خلا عنصر من هذه العناصر انتفى العمل و أصبح القتل قصداً.
نقض سوري ـ جناية 22 قرار 5 تاريخ 7/1/1961
قاعدة 1336 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1168