قاعدة 1337 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 272
إذا انصرفت إرادة الطرفين إلى الرد عند المقدرة أو الميسرة تولى القاضي تعيين ميعاد مناسب لحلول أجل الوفاء مراعياً في ذلك موارد المدين.
نقض سوري 2476 أساس 828 تاريخ 7/12/982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1337 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2443