تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1337 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 272

قاعدة 1337 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 272

إذا انصرفت إرادة الطرفين إلى الرد عند المقدرة أو الميسرة تولى القاضي تعيين ميعاد مناسب لحلول أجل الوفاء مراعياً في ذلك موارد المدين.

نقض سوري 2476 أساس 828 تاريخ 7/12/982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1337 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2443