Call us now:
قاعدة 1337 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ليس لمحكمة الاستئناف بعد نقض قرارها بناء على طعن المحكوم عليه أن تعلن عدم اختصاصها لان الفعل جنائي الوصف.
جناية أساس 244 قرار 166 تاريخ 22/3/1965
قاعدة 1337 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1334