قاعدة 1338 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 272
إن تعليق الوفاء بالالتزام ودفع المبلغ على شرط يخول المحكمة تعيين موعد مناسب لحلول أجل.
نقض سوري 1800 أساس 3845 تاريخ 4/10/982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1338 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2446