قاعدة 1338 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1338 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

يجوز لأحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة الادعاء بهدف إثبات عائدية استثمار متجر إلى تركة المورث بمقتضى أحكام المادة 117 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على انتصاب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركة التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
يفهم مما سبق بأنه إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة، على مال يخص التركة، سواء كان المدعى عليه من الورثة، أو من غيرهم. إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين، أو إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيه مصالح مختلفة عندها يتعين الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة.

نقض سوري ـ مدنية رابعة أساس 1044 قرار 54 تاريخ 26/1/1983 محامون قاعدة 351 صفحة 634 لعام 1983
قاعدة 1338 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1141
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة