Call us now:
قاعدة 1338 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
اذا قصد المجرم قتل رجلين فأخطأ أحدهما يعتبر قاتل شخصين.
نقض سوري ـ جناية 199 قرار 411 تاريخ 28/5/1966
قاعدة 1338 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1169