تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1339 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 274

قاعدة 1339 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 274

إن المطالبة القضائية بتثبيت عقد بيع عقار معلق إلى أداء دفع القسط الأخير في موعده لا يفيد المطالبة بإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة 274 مدني.

نقض مدني سوري 3268 تاريخ 12/12/1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 62 لعام 1956
قاعدة 1339 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2454