قاعدة 134 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 134 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

إن المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 1969 المتعلق بالزواج بالأجنبيات لا يحول دون الحكم بتثبيت الزواج وإن كان تنفيذه يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة فيه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 256 تاريخ 16/4/1984
قاعدة 134 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119