قاعدة 1340 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
إن عدم تعيين حصة كل من الدائنين في سند الدين لا يكفي لاعتبارهم متضامنين.
نقض سوري رقم أساس 3400 تاريخ 27/10/955 ـ مجلة القانون ـ ص 1027 لعام 1955
قاعدة 1340 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2479