قاعدة 1340 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1340 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

لا يكفي لاثبات العمد قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين و يجب اثبات العمد بأدلة واضحة.

نقض سوري ـ جناية 327 قرار 200 تاريخ 2/4/1973
قاعدة 1340 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1170