قاعدة 1340 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1340 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

ـ لا يجوز قبول شخص ثالث لدى محكمة الاستئناف سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه أو مسؤولا بالمال أو شخصا ثالثا، لان هذه المحكمة درجة ثانية من درجات المحاكمة فلا تبحث عن شخص لم يكن طرفا في المحاكمة البدائية وخصماً في الدعوى الاستئنافية، ذلك أن الدخول بصفة شخص ثالث غير معروف في الأصول الجزائية.

جنحة أساس 2139/1981 قرار 275 تاريخ 28/2/1982
قاعدة 1340 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1334