قاعدة 1341 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
التضامن في الالتزامات لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ـ والنص في العقد على التضامن بشأن الحسابات وصحتها لا ينصرف إلى التزامات أخرى.
نقض سوري رقم 1980 أساس 1386 تاريخ 5/2/981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1341 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2480