Call us now:
قاعدة 1341 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا يشطب الاستئناف لتخلف أحد الأطراف عن الحضور وان كان متعلقا بالحقوق الشخصية.
جنحة أساس 294 قرار 290 تاريخ 23/2/1958
قاعدة 1341 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1335