قاعدة 1342 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
التضامن يكون مصدره الإرادة أو نص القانون، وقد يرد في شرط صريح أو تنصرف إليه الإرادة ضمناً. وعند الشك وجب أن يؤول الشرط لنفي التضامن لا لإثباته. وأي لفظ يؤدي معنى التضامن يكفي لحمله.
نقض سوري رقم 1204 أساس 2047 تاريخ 30/7/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1342 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2481