Call us now:
قاعدة 1342 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
ـ1 الفالج إذا ثبت لا يعتبر مرض الموت إذا أمتد أكثر من سنة وإن أقعد المورثة عن ممارسة أعمالها.
ـ2 أما اشتداد المرض وتفاقمه وحالة الخرف، فلا شأن لإثارتها دون إثبات.
ـ3 الأصل أن للمورث أن يتصرف حال حياته بعقاراته بيعاً أو هبة إذا صدر العقد منجزاً باتاً. ولا ينال من صحة التسجيل كون البيع يخفي هبة.
ـ4 وإن نقل الملكية في السجل العقاري، إضافة إلى انطواء سند البيع على وكالة، يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف إليه. ولو تقاضت المورثة أجوراً فإن هذا من مستلزمات حق الانتفاع.
ـ5 التبرع لأحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية إلا في مرض الموت. ويتعين أن يتوفر فيه شرطان: مرض الموت والتبرع. فإذا انهار أحدهما اعتبر التصرف قانونياً.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 3014 قرار 732 تاريخ 14/4/1981 محامون قاعدة 511 صفحة 834 لعام 1981
قاعدة 1342 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1152